السيد عبد الأعلى السبزواري

54

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

ولا يقتل مستحل غير شرب الخمر من سائر المسكرات مطلقا [ 2 ] ، بل يحدّ بشربه خاصة [ 3 ] . ( مسألة 2 ) : بائع الخمر مستحلا يستتاب فإن تاب قبل منه [ 4 ] ، وإن لم يتب يقتل إن رجع استحلاله إلى تكذيب النبي صلَّى اللَّه عليه وآله [ 5 ] ، وإن لم يكن مستحلا لها يعزره الحاكم الشرعي بما يراه [ 6 ] ، وبائع ما سواه من المسكرات لا يقتل وإن باعها مستحلا ولم يتب [ 7 ] .

--> ( 1 ) راجع صفحة : 39 . ( 2 ) راجع صفحة : 40 . ( 3 ) الوسائل : باب 34 من أبواب الأشربة المحرمة .